30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صدور قرارين قضائيين مبرمين برد الدعوى لعدم الاختصاص يعني ان سير العدالة قد توقف ويتوجب على محكمة التمييز الجزائية ان تعين المرجع المختص للنظر بالدعوى.
ان دعوى الغش المقدمة بسبب عدم تعليق لائحة اسعار ومخالفة احكام المرسوم 15598 تاريخ 21-9-1970 تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية، لا يعود امر النظر بها الى محكمة الاستئناف الجزائية وانما الى القاضي المنفرد الجزائي، وتحال الدعوى الى المرجع المختص.