Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
135/2002
Date
30/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور قرارين قضائيين مبرمين برد الدعوى لعدم الاختصاص يعني ان سير العدالة قد توقف ويتوجب على محكمة التمييز الجزائية ان تعين المرجع المختص للنظر بالدعوى.

ان دعوى الغش المقدمة بسبب عدم تعليق لائحة اسعار ومخالفة احكام المرسوم 15598 تاريخ 21-9-1970 تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية، لا يعود امر النظر بها الى محكمة الاستئناف الجزائية وانما الى القاضي المنفرد الجزائي، وتحال الدعوى الى المرجع المختص.