الأحكام

30/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
135/1954
التاريخ
30/03/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

من واجب محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي والتطرق لكل الجرائم الواردة فيه وان اغفال احدى هذه الجرائم يعتبر مخالفة للقاعدة جوهرية تؤدي الى نقض الحكم.

ان استناد الحكم الى وقائع غير واردة في القرار الاتهامي وعدم مناقشتها علنا يعتبر مخالفة لمبدا شفهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالدعوى الشخصية المقامة من الدائن بوجه المفلس ولكن يعود لها الحكم بالتعويض الشخصي للمتضرر جزائيا على ان يتم تسديد دين التفليسة قبل دفع التعويض.