Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
135/1954
Date
30/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

من واجب محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي والتطرق لكل الجرائم الواردة فيه وان اغفال احدى هذه الجرائم يعتبر مخالفة للقاعدة جوهرية تؤدي الى نقض الحكم.

ان استناد الحكم الى وقائع غير واردة في القرار الاتهامي وعدم مناقشتها علنا يعتبر مخالفة لمبدا شفهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالدعوى الشخصية المقامة من الدائن بوجه المفلس ولكن يعود لها الحكم بالتعويض الشخصي للمتضرر جزائيا على ان يتم تسديد دين التفليسة قبل دفع التعويض.