الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
135/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يمنع المحاكمة عن المتهم وانما غيّر في الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. لا يكون المدعي الشخصي الذي حفظت حقوقه للتقدم بدعوى مدنية والمطالبة بالتعويض، لا تكون له الصفة للطعن بالقرار الاستئنافي لانه لم يتضرر منه.

يرد التمييز اساسا لتقديمه من غير ذي صفة ويبرم القرار الاستئنافي.