Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يمنع المحاكمة عن المتهم وانما غيّر في الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. لا يكون المدعي الشخصي الذي حفظت حقوقه للتقدم بدعوى مدنية والمطالبة بالتعويض، لا تكون له الصفة للطعن بالقرار الاستئنافي لانه لم يتضرر منه.
يرد التمييز اساسا لتقديمه من غير ذي صفة ويبرم القرار الاستئنافي.