Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
135/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يمنع المحاكمة عن المتهم وانما غيّر في الوصف القانوني للجرم من جناية الى جنحة. لا يكون المدعي الشخصي الذي حفظت حقوقه للتقدم بدعوى مدنية والمطالبة بالتعويض، لا تكون له الصفة للطعن بالقرار الاستئنافي لانه لم يتضرر منه.

يرد التمييز اساسا لتقديمه من غير ذي صفة ويبرم القرار الاستئنافي.