17/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/2008
- التاريخ
- 17/06/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به لا يشكل جرم السرقة اذ ان وضع يد المتهمين على العقار قد حصل برضى المالك وليس خفية ولا عنوة.
ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات، يجب ان يتعلق بأحد العقود المنصوص عليها قانونا، للقول بتوافر عناصر الجرم.
ان المطالب به ليس عقارا اذ لا نزاع جديا حول ملكية عقار وانما هو منتوج العقارات. ان المطالبة بمبلغ مالي على اساس اساءة الامانة يجب ان يكون من خلال المطالبة بمبلغ محدد ومعين بشكل اكيد وواضح للقول بان القصد الجرمي قد توافر لدى المتهم. ان المبلغ المطالب به بحاجة لاجراء المحاسبة بشأنه وبالتالي تبطل التعقبات لانتفاء عناصر الجرم ويحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني.