Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
135/2008
Date
17/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به لا يشكل جرم السرقة اذ ان وضع يد المتهمين على العقار قد حصل برضى المالك وليس خفية ولا عنوة.

ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات، يجب ان يتعلق بأحد العقود المنصوص عليها قانونا، للقول بتوافر عناصر الجرم.

ان المطالب به ليس عقارا اذ لا نزاع جديا حول ملكية عقار وانما هو منتوج العقارات. ان المطالبة بمبلغ مالي على اساس اساءة الامانة يجب ان يكون من خلال المطالبة بمبلغ محدد ومعين بشكل اكيد وواضح للقول بان القصد الجرمي قد توافر لدى المتهم. ان المبلغ المطالب به بحاجة لاجراء المحاسبة بشأنه وبالتالي تبطل التعقبات لانتفاء عناصر الجرم ويحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني.