الأحكام

12/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
135/2011
التاريخ
12/04/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قامت المتهمة بمحاولة ترويج دواء الريفوتريل عن طريق دسه في قميص ابنها الموقوف الا ان الفعل الجرمي لم يكتمل لتنبه العناصر الامنية لها وضبط الحبوب المخدرة. يظهر وجود اتفاق مسبق على تسليم السجين الحبوب المخدرة لترويجها في السجن وان الدواء المذكور يحتوي على المخدر وقد تأكد ذلك بافادة وزارة الصحة العامة.

تطبق على الجرم المادة 129 مخدرات معطوفة على 201 عقوبات وليس المادة 131 مخدرات لان دواء الريفوتريل ملحق بالجدول الثالث لقانون المخدرات وليس الجدول الرابع.تجرم المتهمة بالجرم المذكور.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لوضعها الصحي سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة مدة سنة اضافة الى الغرامة المادية.