Rulings

Criminal Court 12/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
135/2011
Date
12/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قامت المتهمة بمحاولة ترويج دواء الريفوتريل عن طريق دسه في قميص ابنها الموقوف الا ان الفعل الجرمي لم يكتمل لتنبه العناصر الامنية لها وضبط الحبوب المخدرة. يظهر وجود اتفاق مسبق على تسليم السجين الحبوب المخدرة لترويجها في السجن وان الدواء المذكور يحتوي على المخدر وقد تأكد ذلك بافادة وزارة الصحة العامة.

تطبق على الجرم المادة 129 مخدرات معطوفة على 201 عقوبات وليس المادة 131 مخدرات لان دواء الريفوتريل ملحق بالجدول الثالث لقانون المخدرات وليس الجدول الرابع.تجرم المتهمة بالجرم المذكور.

يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لوضعها الصحي سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة مدة سنة اضافة الى الغرامة المادية.