الأحكام

18/11/2003

شورى حكم رقم : 136 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
136/2003
التاريخ
18/11/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته بالنظر بطلب التعويض نتيجة حرمان المستدعي من الانتفاع من عقاره لانه تمّ وضع إشارة ارتفاق على العقار. وتمّ اعلانه منطقة حرم لانه يقع قرب ثكنة صربا العسكرية. وتعود الصلاحية للنظر بالتعويض الى لجنة المصادرات وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من المرسوم رقم 4147/81 وقانون المصادرة تاريخ 10/05/1948. ولذلك يقتضي احالة المستدعي على اللجنة المختصّة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد قيمة التعويض.