State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 136 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 136/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته بالنظر بطلب التعويض نتيجة حرمان المستدعي من الانتفاع من عقاره لانه تمّ وضع إشارة ارتفاق على العقار. وتمّ اعلانه منطقة حرم لانه يقع قرب ثكنة صربا العسكرية. وتعود الصلاحية للنظر بالتعويض الى لجنة المصادرات وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من المرسوم رقم 4147/81 وقانون المصادرة تاريخ 10/05/1948. ولذلك يقتضي احالة المستدعي على اللجنة المختصّة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد قيمة التعويض.