Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 136 /2003

Court
شورى
Number
136/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته بالنظر بطلب التعويض نتيجة حرمان المستدعي من الانتفاع من عقاره لانه تمّ وضع إشارة ارتفاق على العقار. وتمّ اعلانه منطقة حرم لانه يقع قرب ثكنة صربا العسكرية. وتعود الصلاحية للنظر بالتعويض الى لجنة المصادرات وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من المرسوم رقم 4147/81 وقانون المصادرة تاريخ 10/05/1948. ولذلك يقتضي احالة المستدعي على اللجنة المختصّة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد قيمة التعويض.