الأحكام

10/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2003
التاريخ
10/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التدخل في جرم محاولة السرقة ثابت من خلال افادة المتهم وتواجده في مكان ارتكاب الجرم. لقد رافق المتهم مرتكبي السرقة وبقي في السيارة يراقب الطريق تسهيلا لعملية السرقة، مما يجعله مشتركا مباشرة في السرقة ومتدخلا فيها.

يجرم المتهم وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الجريمة قد حصلت ليلا وعن طريق الكسر والخلع، وباستعمال آلة حادة لمحاولة فتح باب الدكان. ان عدم اتمام الجرم عائد لظروف خارجية خارجة عن ارادة الفاعلين.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بحالة السكر لان المتهم كان بكامل وعيه، وقد قام بنفسه بقيادة السيارة حتى مكان الجرم.

ان السجل العدلي للمتهم يظهر حكما سابقا بارتكاب السرقة، ولكن لا يمكن تطبيق حالة التكرار بحقه لان التمييز مقدم منه، ولان محكمة الجنايات لم تطبق التكرار بحقه، ولا يمكن تشديد العقوبة المفروضة عليه عملا بحقه المكتسب بذلك.