Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
136/2003
Date
10/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التدخل في جرم محاولة السرقة ثابت من خلال افادة المتهم وتواجده في مكان ارتكاب الجرم. لقد رافق المتهم مرتكبي السرقة وبقي في السيارة يراقب الطريق تسهيلا لعملية السرقة، مما يجعله مشتركا مباشرة في السرقة ومتدخلا فيها.

يجرم المتهم وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الجريمة قد حصلت ليلا وعن طريق الكسر والخلع، وباستعمال آلة حادة لمحاولة فتح باب الدكان. ان عدم اتمام الجرم عائد لظروف خارجية خارجة عن ارادة الفاعلين.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بحالة السكر لان المتهم كان بكامل وعيه، وقد قام بنفسه بقيادة السيارة حتى مكان الجرم.

ان السجل العدلي للمتهم يظهر حكما سابقا بارتكاب السرقة، ولكن لا يمكن تطبيق حالة التكرار بحقه لان التمييز مقدم منه، ولان محكمة الجنايات لم تطبق التكرار بحقه، ولا يمكن تشديد العقوبة المفروضة عليه عملا بحقه المكتسب بذلك.