25/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 136/2006
- التاريخ
- 25/04/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي تنشر الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة فلا يصح توجيه الاستدعاء التمييزي ضد الحق العام بل يقتصر على الجهة المستدعية والمستدعى ضدهم.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، المفروض توافره في قضايا الجنح، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والذي هو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. يحكم على المميزين بالغرامة المالية لاساءتهم استعمال حق التقاضي سندا للمادة رقم 321 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالتكافل والتضامن ويحكم عليهم بالعطل والضرر بالتساوي الى المستدعى ضدهم سندا للمادة رقم 628 معطوفة على المادتين 10 و6 اصول المحاكمات المدنية.