Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
136/2006
Date
25/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي تنشر الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة فلا يصح توجيه الاستدعاء التمييزي ضد الحق العام بل يقتصر على الجهة المستدعية والمستدعى ضدهم.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، المفروض توافره في قضايا الجنح، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والذي هو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. يحكم على المميزين بالغرامة المالية لاساءتهم استعمال حق التقاضي سندا للمادة رقم 321 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالتكافل والتضامن ويحكم عليهم بالعطل والضرر بالتساوي الى المستدعى ضدهم سندا للمادة رقم 628 معطوفة على المادتين 10 و6 اصول المحاكمات المدنية.