05/12/2006
شورى حكم رقم : 136 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 136/2006
- التاريخ
- 05/12/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- معكرون، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الطلب الاضافي المقدم خارج المهلة فقد تم تحديد الطلبات الاساسية في الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى. ويرد طلب ابطال المرسوم لانه من الطلبات الاضافية.
ويقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لاستناده الى اساس غير صحيح. فالموظف مستقيل ولكنه يستفيد من ضم الخدمات اذ تطبق عليه المادة 9 من القانون رقم 717/98 الخاص التي تنص على استفادة جميع الموظفين من ضم الخدمات. ولا تطبق عليه احكام المادة 49 من القانون العام رقم 47/83. فالقانون رقم 717 لم يستثن الموظف المستقيل طالما توافرت لديه الشروط القانونية من وجوده اثناء الخدمة والتعيين القانوني. لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي وضم خدماته السابقة في التعليم الابتدائي الرسمي الى خدماته اللاحقة في سلك قوى الامن الداخلي.