State Council 05/12/2006
شورى حكم رقم : 136 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 136/2006
- Date
- 05/12/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطلب الاضافي المقدم خارج المهلة فقد تم تحديد الطلبات الاساسية في الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى. ويرد طلب ابطال المرسوم لانه من الطلبات الاضافية.
ويقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لاستناده الى اساس غير صحيح. فالموظف مستقيل ولكنه يستفيد من ضم الخدمات اذ تطبق عليه المادة 9 من القانون رقم 717/98 الخاص التي تنص على استفادة جميع الموظفين من ضم الخدمات. ولا تطبق عليه احكام المادة 49 من القانون العام رقم 47/83. فالقانون رقم 717 لم يستثن الموظف المستقيل طالما توافرت لديه الشروط القانونية من وجوده اثناء الخدمة والتعيين القانوني. لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي وضم خدماته السابقة في التعليم الابتدائي الرسمي الى خدماته اللاحقة في سلك قوى الامن الداخلي.