Rulings

State Council 05/12/2006

شورى حكم رقم : 136 /2006

Court
شورى
Number
136/2006
Date
05/12/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل الطلب الاضافي المقدم خارج المهلة فقد تم تحديد الطلبات الاساسية في الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى. ويرد طلب ابطال المرسوم لانه من الطلبات الاضافية.

ويقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لاستناده الى اساس غير صحيح. فالموظف مستقيل ولكنه يستفيد من ضم الخدمات اذ تطبق عليه المادة 9 من القانون رقم 717/98 الخاص التي تنص على استفادة جميع الموظفين من ضم الخدمات. ولا تطبق عليه احكام المادة 49 من القانون العام رقم 47/83. فالقانون رقم 717 لم يستثن الموظف المستقيل طالما توافرت لديه الشروط القانونية من وجوده اثناء الخدمة والتعيين القانوني. لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي وضم خدماته السابقة في التعليم الابتدائي الرسمي الى خدماته اللاحقة في سلك قوى الامن الداخلي.