الأحكام

22/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2013
التاريخ
22/05/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على اغفال بت مطلب الوارد في الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتبين من الملف تقديم سبب دفاع يتمحور حول معاناة المتهم القاصر من اضطراب نفسي فضلا عن ان تعرض الاخير للعنف والتعذيب امر يعود تقديره لمحكمة الاساس التي اطلعت على افادات المتهم خاصة الاستنطاقية منها والتي انكر فيها هذا الامر فلا بالتالي اية مخالفة للقانون.

قضت المحكمة برد طلب النقض اساسا بعد رد السبب الثاني المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة وفقا للفقرة "د" من المادة 286 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأي العلنية الوجاهية اذ انه بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 422/2002 تجري محاكمة الاحداث امام قضاء الاحداث مهما كان نوع الجرم المنسوب اليهم وفقا للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية غير الوارد في اجراءات المحاكمة لديها ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم. فضلا عن عدم وجود اي نص يوجب على محكمة جنايات الاحداث ذلك، من هنا لا يعاب على قرار الاخيرة عدم القيام بهذين الاجراءين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها