Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
136/2013
Date
22/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على اغفال بت مطلب الوارد في الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتبين من الملف تقديم سبب دفاع يتمحور حول معاناة المتهم القاصر من اضطراب نفسي فضلا عن ان تعرض الاخير للعنف والتعذيب امر يعود تقديره لمحكمة الاساس التي اطلعت على افادات المتهم خاصة الاستنطاقية منها والتي انكر فيها هذا الامر فلا بالتالي اية مخالفة للقانون.

قضت المحكمة برد طلب النقض اساسا بعد رد السبب الثاني المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة وفقا للفقرة "د" من المادة 286 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأي العلنية الوجاهية اذ انه بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 422/2002 تجري محاكمة الاحداث امام قضاء الاحداث مهما كان نوع الجرم المنسوب اليهم وفقا للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية غير الوارد في اجراءات المحاكمة لديها ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم. فضلا عن عدم وجود اي نص يوجب على محكمة جنايات الاحداث ذلك، من هنا لا يعاب على قرار الاخيرة عدم القيام بهذين الاجراءين.

Cited

Texts it relies on