الأحكام

22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2011
التاريخ
22/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب استرداد قرار النقض لعدم قانونيته والذي هو كناية عن طريق مراجعة اوجدها الاجتهاد الفرنسي لتصحيح خطأ اجرائي وقعت فيه المحكمة نفسها من دون ان يكون للفرقاء دور في ذلك وللتمكن بالتالي من الغاء حكم او قرار قضائي قطعي او جرم والسبب في ذلك يعود الى كون طرق المراجعة في الحقلين المدني والجزائي محددة قانونا ولا يسع السلطة القضائية على السلطة التشريعية اذ لا يعود للمحكمة بعد رفع يدها عن الملف سوى تصحيح الاخطاء المادية واعطاء تفسير الحكم اضافة الى انه يمكن للمتضرر من احكام محكمة التمييز النهائية مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.

قضت محكمة التمييز بالعطل والضرر لاثنين من المدعين الشخصيين المميزين بعد النقض على عاتق ورثة المتهم معتبرة انه من الثابت اقدام المتهم المتوفي على استعمال الوكالة المتضمنة تواقيع هؤلاء المدعين المزورة مع العلم بالامر ما يجعل من فعله من قبيل جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 459/454 عقوبات الامر الذي يؤدي الى توافر السند القانوني لسبب الدعوى المدنية المقدمة باسميهما وان ثبوت تنظيم وكالة بيع غير قابلة للعزل لصالح شخص ثالث ليس من شأنه نفي اصابة هذين المدعيين بالضرر بنتيجة الجرم المرتكب من المتهم في تاريخ سابق لكن المحكمة ردت الدعوى المدنية المساقة باسم المدعيين الآخرين واعتبرت طلب النقض وما نجم عنه منعدما بالنسبة اليهما كونهما توفيا بعد الادعاء من دون تصحيح الخصومة فضلا عن ان توقيعهما على سند الوكالة المزورة كان صحيحا ما ينفي اي صفة ومصلحة لهما في هذه الدعوى.