Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب استرداد قرار النقض لعدم قانونيته والذي هو كناية عن طريق مراجعة اوجدها الاجتهاد الفرنسي لتصحيح خطأ اجرائي وقعت فيه المحكمة نفسها من دون ان يكون للفرقاء دور في ذلك وللتمكن بالتالي من الغاء حكم او قرار قضائي قطعي او جرم والسبب في ذلك يعود الى كون طرق المراجعة في الحقلين المدني والجزائي محددة قانونا ولا يسع السلطة القضائية على السلطة التشريعية اذ لا يعود للمحكمة بعد رفع يدها عن الملف سوى تصحيح الاخطاء المادية واعطاء تفسير الحكم اضافة الى انه يمكن للمتضرر من احكام محكمة التمييز النهائية مخاصمة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
قضت محكمة التمييز بالعطل والضرر لاثنين من المدعين الشخصيين المميزين بعد النقض على عاتق ورثة المتهم معتبرة انه من الثابت اقدام المتهم المتوفي على استعمال الوكالة المتضمنة تواقيع هؤلاء المدعين المزورة مع العلم بالامر ما يجعل من فعله من قبيل جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 459/454 عقوبات الامر الذي يؤدي الى توافر السند القانوني لسبب الدعوى المدنية المقدمة باسميهما وان ثبوت تنظيم وكالة بيع غير قابلة للعزل لصالح شخص ثالث ليس من شأنه نفي اصابة هذين المدعيين بالضرر بنتيجة الجرم المرتكب من المتهم في تاريخ سابق لكن المحكمة ردت الدعوى المدنية المساقة باسم المدعيين الآخرين واعتبرت طلب النقض وما نجم عنه منعدما بالنسبة اليهما كونهما توفيا بعد الادعاء من دون تصحيح الخصومة فضلا عن ان توقيعهما على سند الوكالة المزورة كان صحيحا ما ينفي اي صفة ومصلحة لهما في هذه الدعوى.