الأحكام

13/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/1996
التاريخ
13/06/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ثبوت دخول المطعم بمعرفة مالكه الذي كان يترك النافذة مفتوحة قصدا يعني انتفاء نية السرقة، وبانتفاء النية ينتفي الجرم. لا تطبق المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويحكم بكف التعقبات.

ان جرم التهديد الذي ثبت انه نوع من المزاح وتنعدم فيه النية الجرمية، يؤدي الى القول بانتفاء الجرم وبانتفاء تطبيق المادة 571 عقوبات. اضافة الى انتفاء عناصر الجرم، يكون الجرم المذكور ساقطا لمرور ثلاث سنوات دون حصول تعقبات، ويحكم بكف التعقبات.