Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
137/1996
Date
13/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان ثبوت دخول المطعم بمعرفة مالكه الذي كان يترك النافذة مفتوحة قصدا يعني انتفاء نية السرقة، وبانتفاء النية ينتفي الجرم. لا تطبق المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويحكم بكف التعقبات.

ان جرم التهديد الذي ثبت انه نوع من المزاح وتنعدم فيه النية الجرمية، يؤدي الى القول بانتفاء الجرم وبانتفاء تطبيق المادة 571 عقوبات. اضافة الى انتفاء عناصر الجرم، يكون الجرم المذكور ساقطا لمرور ثلاث سنوات دون حصول تعقبات، ويحكم بكف التعقبات.