الأحكام

17/12/2002

شورى حكم رقم : 137 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
137/2002
التاريخ
17/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة.

ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة، فتبقى عقود العمل الجماعية سارية المفعول استنادا للمادة 60 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وان النزاع الحالي من اختصاص مجلس العمل التحكيمي.