Rulings

State Council 17/12/2002

شورى حكم رقم : 137 /2002

Court
شورى
Number
137/2002
Date
17/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة.

ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة، فتبقى عقود العمل الجماعية سارية المفعول استنادا للمادة 60 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وان النزاع الحالي من اختصاص مجلس العمل التحكيمي.