State Council 17/12/2002
شورى حكم رقم : 137 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 137/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة.
ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة، فتبقى عقود العمل الجماعية سارية المفعول استنادا للمادة 60 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وان النزاع الحالي من اختصاص مجلس العمل التحكيمي.