12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 137/2005
- التاريخ
- 12/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن،دون وجوب توفر ا
لشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الذي رد الدفع بمرور الزمن على الجرم قد وقع موقعه القانوني الصحيح.ان الدعوى قد اقيمت اولا في وجه الاطباء المسؤولين عن فقدان بصر الاولاد عن اهمال وقلة احتراز وبعد ذلك اقيمت بوجه المسؤول بالمال،مدير المستشفى.ان الموضوع هو واحد في الدعويين والجرم واحد وبالتالي ان صدور قرار ظني وقطع مرور الزمن في الدعوى الاولى المتلازمة مع الثانية يقطعه بالنسبة للثانية ايضا.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وعتبر رد الدفع بمرور الزمن صحيحا.
ان الدفع بانتفاء الفعل الجرمي سندا للبند4 مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح.ان التسبب بالايذاء عن اهمال وقلة احتراز مما ادى الى العطل الدائم هو جرم جزائي معاقب عليه قانونا في المادة 565 عقوبات.ان رد الدفع المدلى به يعتبر صحيحا ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني في اطار ومفهوم مختلف عن المفهوم القانوني العائد له يجعله غير مقبول مما يؤدي الى رده.