Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
137/2005
Date
12/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بمرور الزمن،دون وجوب توفر ا

لشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الذي رد الدفع بمرور الزمن على الجرم قد وقع موقعه القانوني الصحيح.ان الدعوى قد اقيمت اولا في وجه الاطباء المسؤولين عن فقدان بصر الاولاد عن اهمال وقلة احتراز وبعد ذلك اقيمت بوجه المسؤول بالمال،مدير المستشفى.ان الموضوع هو واحد في الدعويين والجرم واحد وبالتالي ان صدور قرار ظني وقطع مرور الزمن في الدعوى الاولى المتلازمة مع الثانية يقطعه بالنسبة للثانية ايضا.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وعتبر رد الدفع بمرور الزمن صحيحا.

ان الدفع بانتفاء الفعل الجرمي سندا للبند4 مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح.ان التسبب بالايذاء عن اهمال وقلة احتراز مما ادى الى العطل الدائم هو جرم جزائي معاقب عليه قانونا في المادة 565 عقوبات.ان رد الدفع المدلى به يعتبر صحيحا ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني في اطار ومفهوم مختلف عن المفهوم القانوني العائد له يجعله غير مقبول مما يؤدي الى رده.