الأحكام

06/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2000
التاريخ
06/06/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن بالمدعى عليه بالجرم المسند اليه, فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادتان 123 و117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.