Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2000
- Date
- 06/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن بالمدعى عليه بالجرم المسند اليه, فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادتان 123 و117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.