Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
137/2000
Date
06/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن بالمدعى عليه بالجرم المسند اليه, فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادتان 123 و117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.