الأحكام

18/01/2000

شورى حكم رقم : 137 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
137/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975-06-14. وإن الطعن يتعلق بمرسوم تعيين موظف وترفيعه. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة من قبل المستدعي ليس من شأنها تمديد مهلة الطعن.

وبما ان الموظف لا يحق له الاستفادة من الدرجة الاستثنائية فلا يطبق مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بينه وبين رقابة الذين استفادوا من الدرجة.