State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 137 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 137/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975-06-14. وإن الطعن يتعلق بمرسوم تعيين موظف وترفيعه. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة من قبل المستدعي ليس من شأنها تمديد مهلة الطعن.
وبما ان الموظف لا يحق له الاستفادة من الدرجة الاستثنائية فلا يطبق مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بينه وبين رقابة الذين استفادوا من الدرجة.