12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 137/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد ظهر مستند جديد وهو عبارة عن افادة صادرة عن مدير عام في وزارة الداخلية تتعلق باحد اللاجئين الفلسطينيين، وهو يشكل اثباتا على البراءة لانه اثبت ان التشابه بين الهويتين يتعلق بالاسم فقط دون مكان الولادة والرسم الشمسي. يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا.