Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
137/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لقد ظهر مستند جديد وهو عبارة عن افادة صادرة عن مدير عام في وزارة الداخلية تتعلق باحد اللاجئين الفلسطينيين، وهو يشكل اثباتا على البراءة لانه اثبت ان التشابه بين الهويتين يتعلق بالاسم فقط دون مكان الولادة والرسم الشمسي. يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا.