Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد ظهر مستند جديد وهو عبارة عن افادة صادرة عن مدير عام في وزارة الداخلية تتعلق باحد اللاجئين الفلسطينيين، وهو يشكل اثباتا على البراءة لانه اثبت ان التشابه بين الهويتين يتعلق بالاسم فقط دون مكان الولادة والرسم الشمسي. يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا.