09/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 137/2006
- التاريخ
- 09/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان خفض العقوبة الواردة في الحكم الغيابي لا يعني تغيير الوصف الجنائي للجرم والذي حددته محكمة التمييز سندا للمادة 550 عقوبات وذلك سندا للمادة 180 عقوبات. لا يقبل الاعتراض المقدم من المحكوم عليه لان الحكم الغيابي لم يسقط اذ ان المتهم لم يسلم نفسه ولم يلق القبض عليه وذلك سندا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. يرد طلب تعديل الوصف الجنائي للجرم واعتباره جنحة.
ان مرور عشر سنوات على تعيين آخر جلسة محاكمة قد حصل وبالتالي تكون الجناية قد سقطت بمرور الزمن العشري سندا للمادة 163 فقرة (3) عقوبات. يعود لمحكمة التمييز ان تثير المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. يحكم بسقوط الجرم بمرور الزمن.