الأحكام

09/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2006
التاريخ
09/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان خفض العقوبة الواردة في الحكم الغيابي لا يعني تغيير الوصف الجنائي للجرم والذي حددته محكمة التمييز سندا للمادة 550 عقوبات وذلك سندا للمادة 180 عقوبات. لا يقبل الاعتراض المقدم من المحكوم عليه لان الحكم الغيابي لم يسقط اذ ان المتهم لم يسلم نفسه ولم يلق القبض عليه وذلك سندا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. يرد طلب تعديل الوصف الجنائي للجرم واعتباره جنحة.

ان مرور عشر سنوات على تعيين آخر جلسة محاكمة قد حصل وبالتالي تكون الجناية قد سقطت بمرور الزمن العشري سندا للمادة 163 فقرة (3) عقوبات. يعود لمحكمة التمييز ان تثير المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. يحكم بسقوط الجرم بمرور الزمن.