Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
137/2006
Date
09/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان خفض العقوبة الواردة في الحكم الغيابي لا يعني تغيير الوصف الجنائي للجرم والذي حددته محكمة التمييز سندا للمادة 550 عقوبات وذلك سندا للمادة 180 عقوبات. لا يقبل الاعتراض المقدم من المحكوم عليه لان الحكم الغيابي لم يسقط اذ ان المتهم لم يسلم نفسه ولم يلق القبض عليه وذلك سندا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية. يرد طلب تعديل الوصف الجنائي للجرم واعتباره جنحة.

ان مرور عشر سنوات على تعيين آخر جلسة محاكمة قد حصل وبالتالي تكون الجناية قد سقطت بمرور الزمن العشري سندا للمادة 163 فقرة (3) عقوبات. يعود لمحكمة التمييز ان تثير المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. يحكم بسقوط الجرم بمرور الزمن.