الأحكام

16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1373 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1373/2001
التاريخ
16/08/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لتحقق اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية حصول تعد واضح على الحقوق المشروعة وعدم التعرض لاساس النزاع.

وان اشغال العقار ممن يدعي امتلاك قسم من اسهمه اضافة الى ادعائه تنازل المستأجرعن اجارته يوجب التعرض لمسألة التنازل عن عقد الايجار قبل الحكم بالاخلاء وبالتالي التعرض لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.