Civil Court of Appeal 16/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1373 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1373/2001
- Date
- 16/08/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يشترط لتحقق اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية حصول تعد واضح على الحقوق المشروعة وعدم التعرض لاساس النزاع.
وان اشغال العقار ممن يدعي امتلاك قسم من اسهمه اضافة الى ادعائه تنازل المستأجرعن اجارته يوجب التعرض لمسألة التنازل عن عقد الايجار قبل الحكم بالاخلاء وبالتالي التعرض لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.