Rulings

Civil Court of Appeal 16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1373 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1373/2001
Date
16/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يشترط لتحقق اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية حصول تعد واضح على الحقوق المشروعة وعدم التعرض لاساس النزاع.

وان اشغال العقار ممن يدعي امتلاك قسم من اسهمه اضافة الى ادعائه تنازل المستأجرعن اجارته يوجب التعرض لمسألة التنازل عن عقد الايجار قبل الحكم بالاخلاء وبالتالي التعرض لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.