16/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1374 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1374/2001
- التاريخ
- 16/08/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اجازت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ومفهوم التعدي في حال توافره يفترض توافر عنصر العجلة.
لا يجوز تنظيم وكالة لتشييد بناء جديد من قبل مالك العقار المشترك الذي لا تتجاوز ملكيته الخمسين سهما اذ يفترض لادارة الشيء المشترك امتلاك ثلاثة ارباع الاسهم (المادة 825 قانون الموحبات والعقود) اضافة الى تعارض مصلحة الشريك مع الشركاء الآخرين.
تعتبر الوكالة غير صحيحة واشغال العقار دون مسوغ شرعي وبالتالي لقاضي الامور المستعجلة حق اخلائه.
يشترط لادخال شخص ثالث في المحاكمة توافر المصلحة الشخصية له وان طلب ادخال شاغل العقار لالزامه بالاخلاء يعني توافر المصلحة الشخصية والمشروعة وبالتالي يقبل طلب الادخال.