Rulings

Civil Court of Appeal 16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1374 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1374/2001
Date
16/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

اجازت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ومفهوم التعدي في حال توافره يفترض توافر عنصر العجلة.

لا يجوز تنظيم وكالة لتشييد بناء جديد من قبل مالك العقار المشترك الذي لا تتجاوز ملكيته الخمسين سهما اذ يفترض لادارة الشيء المشترك امتلاك ثلاثة ارباع الاسهم (المادة 825 قانون الموحبات والعقود) اضافة الى تعارض مصلحة الشريك مع الشركاء الآخرين.

تعتبر الوكالة غير صحيحة واشغال العقار دون مسوغ شرعي وبالتالي لقاضي الامور المستعجلة حق اخلائه.

يشترط لادخال شخص ثالث في المحاكمة توافر المصلحة الشخصية له وان طلب ادخال شاغل العقار لالزامه بالاخلاء يعني توافر المصلحة الشخصية والمشروعة وبالتالي يقبل طلب الادخال.