الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل شكلا التمييز المتعلق بقرار يفصل بدفوع شكلية كما تنص المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاءات الواردة بطلب النقض ليست دفوعا شكلية وانما دفاعا بالاساس وبالتالي يرد التمييز اساسا.

ان الدفع بتلازم الدعويين بقي مجردا من الاثبات وبالتالي يكون مردودا.