Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
138/2002
Date
30/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل شكلا التمييز المتعلق بقرار يفصل بدفوع شكلية كما تنص المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاءات الواردة بطلب النقض ليست دفوعا شكلية وانما دفاعا بالاساس وبالتالي يرد التمييز اساسا.

ان الدفع بتلازم الدعويين بقي مجردا من الاثبات وبالتالي يكون مردودا.