Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل شكلا التمييز المتعلق بقرار يفصل بدفوع شكلية كما تنص المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاءات الواردة بطلب النقض ليست دفوعا شكلية وانما دفاعا بالاساس وبالتالي يرد التمييز اساسا.
ان الدفع بتلازم الدعويين بقي مجردا من الاثبات وبالتالي يكون مردودا.