31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/2002
- التاريخ
- 31/10/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون الامر على عريضة قد سقط بمرور ثلاثين يوما على الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ عنه طالما ان الاعتراض على الامر على عريضة قد رد شكلا واثبت الحكم الابتدائي بقرار استئنافي اي بحكم نزاعي.
ان الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ قبل اوانها لا يعد مخالفة للقانون طالما ان المستدعى ضده لم يتضرر ولم يتم استعمال الصورة الصالحة للتنفيذ قبل انتهاء مهلة الاعتراض وبالتالي يرد الاعتراض.