Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2002

Court
تمييز مدني
Number
138/2002
Date
31/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا يكون الامر على عريضة قد سقط بمرور ثلاثين يوما على الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ عنه طالما ان الاعتراض على الامر على عريضة قد رد شكلا واثبت الحكم الابتدائي بقرار استئنافي اي بحكم نزاعي.

ان الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ قبل اوانها لا يعد مخالفة للقانون طالما ان المستدعى ضده لم يتضرر ولم يتم استعمال الصورة الصالحة للتنفيذ قبل انتهاء مهلة الاعتراض وبالتالي يرد الاعتراض.