Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 138/2002
- Date
- 31/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يكون الامر على عريضة قد سقط بمرور ثلاثين يوما على الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ عنه طالما ان الاعتراض على الامر على عريضة قد رد شكلا واثبت الحكم الابتدائي بقرار استئنافي اي بحكم نزاعي.
ان الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ قبل اوانها لا يعد مخالفة للقانون طالما ان المستدعى ضده لم يتضرر ولم يتم استعمال الصورة الصالحة للتنفيذ قبل انتهاء مهلة الاعتراض وبالتالي يرد الاعتراض.