05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2000
- التاريخ
- 05/10/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قبول تمييز قرار الهيئة الاتهامية شكلا متوقف على وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) وهو شرط شكلي واجب توفره في جميع الاحوال ومنها سقوط الحق العام بمرور الزمن.