الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قبول تمييز قرار الهيئة الاتهامية شكلا متوقف على وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) وهو شرط شكلي واجب توفره في جميع الاحوال ومنها سقوط الحق العام بمرور الزمن.