Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قبول تمييز قرار الهيئة الاتهامية شكلا متوقف على وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) وهو شرط شكلي واجب توفره في جميع الاحوال ومنها سقوط الحق العام بمرور الزمن.