Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
138/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قبول تمييز قرار الهيئة الاتهامية شكلا متوقف على وجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.) وهو شرط شكلي واجب توفره في جميع الاحوال ومنها سقوط الحق العام بمرور الزمن.