الأحكام

15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2003
التاريخ
15/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي بمنع المحاكمة يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.