Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
138/2003
Date
15/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان تمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي بمنع المحاكمة يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.