Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان تمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي بمنع المحاكمة يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.