08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2007
- التاريخ
- 08/10/2007
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بمسألة الاختصاص القضائي المقبول بشأنه سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان جرم القدح والذم الحاصل عن طريق مؤتمر صحفي والمنشور في الجرائد يعتبر سندا للمواد 18 و17 و20 و28 من قانون المطبوعات، من جرائم المطبوعات. ان الاختصاص يكون لمحكمة المطبوعات وليس للمحكمة العادية.
ان القرار الاستئنافي الذي اعطى الصلاحية لمحكمة المطبوعات قد جاء صحيحا وقانونيا وطبّق القانون بشكل صحيح، فيرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المذكور.