Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
138/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بمسألة الاختصاص القضائي المقبول بشأنه سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان جرم القدح والذم الحاصل عن طريق مؤتمر صحفي والمنشور في الجرائد يعتبر سندا للمواد 18 و17 و20 و28 من قانون المطبوعات، من جرائم المطبوعات. ان الاختصاص يكون لمحكمة المطبوعات وليس للمحكمة العادية.

ان القرار الاستئنافي الذي اعطى الصلاحية لمحكمة المطبوعات قد جاء صحيحا وقانونيا وطبّق القانون بشكل صحيح، فيرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المذكور.